عن رجل كانت له جارية يطأها- قد باعها من رجل فأعتقها فتزوجت فولدت- أ يصلح لمولاه الأول أن يتزوج ابنتها قال: لا هي عليه حرام و هي ربيبته، و الحرة و المملوكة في هذا سواء، ثم قرأ هذه الآية «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ ».…
يدخل بها لم تحل له أمها، قال: قلت: أ ليس هما سواء قال: فقال: لا ليس هذه مثل هذه، إن الله يقول: «وَ أُمَّهاتُ نِسائِكُمْ » لم يستثن في هذه كما اشترط في تلك هذه هاهنا مبهمة- ليس فيها شرط و تلك فيها شرط.…
قلت لأبي عبد الله ع: رجل تزوج امرأة- و لم يدخل بها تحل له أمها قال: فقال: قد فعل ذلك رجل منا فلم ير به بأسا، قال: فقلت له: و الله ما يفخر [تفتي] الشيعة على الناس إلا بهذا- إن ابن مسعود أفتى في هذه الشخينة أنه لا بأس بذلك، فقال له علي ع: و من أين أخذتها قال: من قول الله «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي…
في الرجل يكون له الجارية فيصيب منها ثم يبيعها هل له أن ينكح ابنتها قال: لا هي مثل قول الله «وَ رَبائِبُكُمُ اللَّاتِي فِي حُجُورِكُمْ مِنْ نِسائِكُمُ اللَّاتِي دَخَلْتُمْ بِهِنَ ».…
سئل أبو عبد الله عليه السلام » قال: «وَ أَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ إِلَّا ما قَدْ سَلَفَ » يعني في النكاح فيستقيم الرجل أن يأتي امرأته- و هي حائض فيما دون الفرج.…
قال علي عليه السلام من الرضاعة- و عن المملوكتين الأختين فقال: إنك لذاهب في التيه سل ما يعنيك أو ما ينفعك- فقال ابن الكواء: إنما نسألك عما لا نعلم، فأما ما نعلم فلا نسألك عنه، ثم قال: أما الأختان المملوكتان- أحلتهما آية و حرمتهما آية- و لا أحله و لا أحرمه و لا أفعله أنا و لا واحد من أهل بيتي.…
سألت أبا جعفر عليه السلام » قال: هو أن يأمر الرجل عبده و تحته أمته- فيقول له: اعتزلها فلا تقربها، ثم يحبسها عنه حتى تحيض ثم يمسها- فإذا حاضت بعد مسه إياها ردها عليه بغير نكاح.…
في قول الله «وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ النِّساءِ إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » قال هن ذوات الأزواج «إِلَّا ما مَلَكَتْ أَيْمانُكُمْ » إن كنت زوجت أمتك غلامك نزعتها منه إذا شئت، فقلت: أ رأيت إن زوج غير غلامه قال: ليس له أن ينزع حتى تباع، فإن باعها صار بضعها في يد غيره، و إن شاء المشتري فرق و إن شاء أ…
أنهم غزوا معه فأحل لهم المتعة و لم يحرمها، و كان علي عليه السلام و كان ابن عباس يقول: فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة و هؤلاء يكفرون بها- و رسول الله ص أحلها و لم يحرمها.…
في المتعة قال: نزلت هذه الآية «فَمَا اسْتَمْتَعْتُمْ بِهِ مِنْهُنَّ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ فَرِيضَةً- وَ لا جُناحَ عَلَيْكُمْ فِيما تَراضَيْتُمْ بِهِ مِنْ بَعْدِ الْفَرِيضَةِ » قال: لا بأس بأن تزيدها و تزيدك- إذا انقطع الأجل فيما بينكما- يقول: استحللتك بأجل آخر برضى منها- و لا تحل لغيرك حتى تنقضي …
كان يقرأ «فما استمتعتم به منهن إلى أجل مسمى- فآتوهن أجورهن فريضة- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» فقال: هو أن يتزوجها إلى أجل مسمى- ثم يحدث شيئا بعد الأجل.…
قلت له: ما تقول في المتعة قال قول الله: «فما استمتعتم به منهن- فآتوهن أجورهن فريضة إلى أجل مسمى- و لا جناح عليكم فيما تراضيتم به من بعد الفريضة» قال: قلت: جعلت فداك أ هي من الأربع قال: ليست من الأربع إنما هي إجارة- فقلت [أ رأيت] إن أراد أن يزداد- و تزداد قبل انقضاء الأجل الذي أجل- قال: لا بأس أن يكو…
سألته عن المتعة أ ليس في هذا بمنزلة الإماء قال: نعم أ ما تقرأ قول الله: «وَ مَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ مِنْكُمْ طَوْلًا أَنْ يَنْكِحَ الْمُحْصَناتِ الْمُؤْمِناتِ » إلى قوله: «وَ لا مُتَّخِذاتِ أَخْدانٍ » فكما لا يسع الرجل أن يتزوج الأمة- و هو يستطيع أن يتزوج بالحرة، فكذلك لا يسع الرجل أن يتمتع بالأمة- و ه…
في قول الله في الإماء «فَإِذا أُحْصِنَ » قال: إحصانهن أن يدخل بهن- قلت: فإن لم يدخل بهن فأحدثن حدثا هل عليهن حد قال: نعم نصف الحر فإن زنت و هي محصنة فالرجم.…
عنى بذلك القمار، و أما قوله «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ » عنى بذلك الرجل من المسلمين يشد على المشركين [وحده يجيء] في منازلهم فيقتل فنهاهم الله عن ذلك.…
سألته عن الرجل يكون عنده شيء يتبلغ به و عليه دين أ يطعمه عياله حتى يأتيه الله تبارك و تعالى بميسرة، أو يقضي دينه أو يستقرض على ظهره في خبث الزمان- و شدة المكاسب، أو يقبل الصدقة و يقضي بما كان عنده دينه قال يقضي بما كان عنده دينه و يقبل الصدقة- و لا يأخذ أموال الناس إلا و عنده وفاء بما يأخذ منهم- أو …
سألت رسول الله ص عن الجبائر تكون على الكسير- كيف يتوضأ صاحبها و كيف يغتسل إذا أجنب قال: يجزيه المس بالماء عليها في الجنابة و الوضوء، قلت: فإن كان في برد يخاف على نفسه- إذا أفرغ الماء على جسده- فقرأ رسول الله ص «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ- إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً ».…
في قول الله: «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ » قال: نهي عن القمار، و كانت قريش تقامر الرجل بأهله و ماله- فنهاهم الله عن ذلك و قرأ قوله: «وَ لا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كانَ بِكُمْ رَحِيماً »…