كنت شاهدا ابن أبى ليلى فقضى فى رجل، جعل لبعض قرابته غلّة داره و لم يوقّت وقتا فمات الرجل فحضر ورثته ابن أبى ليلى و حضر قرابته الّذي جعل له الدار، فقال ابن أبى ليلى: أرى أن أدعها على ما تركها صاحبها فقال له محمّد بن مسلم الثقفى: أما إنّ علىّ بن أبى طالب (عليه السلام)…
هذا عندك فى كتاب؟ قال: نعم قال: فأرسل و ائتنى به قال له محمّد بن مسلم على أن لا تنظر فى الكتاب الّا فى ذلك الحديث قال: لك ذلك، قال: فأراه الحديث، عن أبى جعفر (عليه السلام)…
ينظر الى الّذين سمّاهم و بدأ بعتقهم فيقومون و ينظر إلى ثلثه فيعتق منه أوّل شيء ذكر ثم الثانى و الثالث ثمّ الرابع ثمّ الخامس، فإن عجز الثلث كان فى الّذي سمّى آخرا لأنّه أعتق بعد مبلغ الثلث بما لا يملك فلا يجوز له ذلك…
أنّه قال: فى الرجل يتصدّق على ولد له و قد أدركوا: إذا لم يقبضوا حتّى يموت، فهو ميراث و إن تصدق على من لم يدرك من ولده فهو جائز لأن والده هو الّذي يلى أمره و قال: لا يرجع فى الصدقة إذا ابتغى بها وجه اللّه عزّ و جلّ، و قال: الهبة و النحلة يرجع فيها إن شاء حيزت أو لم تحز إلّا لذي رحم فانّه لا يرجع فيه…