عن رجل خرج حاجّا و معه جمل له و نفقة و زاد فمات فى الطريق قال: إن كان صرورة ثمّ مات فى الحرم، فقد أجزأ عنه حجّة الإسلام و إن كان مات و هو صرورة قبل أن يحرم جعل جمله و زاده و نفقته و ما معه فى حجّة الإسلام، فان فضل من ذلك شيء فهو للورثة إن لم يكن عليه دين.…
قلت: أ رأيت إن كانت الحجّة تطوّعا ثمّ مات فى الطريق قبل أن يحرم لمن يكون حمله و نفقته و ما معه قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة، إلّا أن يكون عليه دين، فيقضى عنه أو يكون أوصى بوصية، فينفذ ذلك لمن أوصى له و يجعل ذلك من ثلثه.…