بحار الأنوار
ب: عَنْهُمَا، عَنْ حَنَانٍ قَالَ: سَأَلَ صَدَقَةُ بْنُ مُسْلِمٍ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) وَ أَنَا عِنْدَهُ، فَقَالَ: مَنِ الشَّاهِدُ عَلَى فَاطِمَةَ بِأَنَّهَا لَا تَرِثُ أَبَاهَا؟ فَقَالَ: شَهِدَتْ عَلَيْهَا عَائِشَةُ وَ حَفْصَةُ وَ رَجُلٌ مِنَ الْعَرَبِ يُقَالُ لَهُ أَوْسُ بْنُ الْحَدَثَانِ مِنْ بَنِي نَضْرٍ، شَهِدُوا عِنْدَ أَبِي بَكْرٍ بِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) قَالَ: لَا أُوَرِّثُ، فَمَنَعُوا فَاطِمَةَ (عليها السلام) مِيرَاثَهَا مِنْ أَبِيهَا (صلّى اللّه عليه و آله)..
بحار الأنوار — كتاب الفتن و المحن · شرح انعقاد السقيفة و كيفية السقيفة] (1)