بحار الأنوار
ج: عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ عَلِيّاً (عليه السلام) كَانَ يَقُولُ- فِي حَيَاةِ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) وَ سَلَّمَ-: إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَقُولُ: وَ ما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَ فَإِنْ ماتَ أَوْ قُتِلَ انْقَلَبْتُمْ عَلى أَعْقابِكُمْ وَ اللَّهِ لَا نَنْقَلِبُ عَلَى أَعْقَابِنَا بَعْدَ إِذْ هَدَانَا اللَّهُ، وَ اللَّهِ لَئِنْ مَاتَ أَوْ قُتِلَ لَأُقَاتِلَنَّ عَلَى مَا قَاتَلَ عَلَيْهِ حَتَّى أَمُوتَ، لِأَنِّي أَخُوهُ وَ ابْنُ عَمِّهِ وَ وَارِثُهُ، فَمَنْ أَحَقُّ بِهِ مِنِّي؟.
بحار الأنوار — كتاب الفتن و المحن · شرح انعقاد السقيفة و كيفية السقيفة] (1)