بحار الأنوار
(عليه السلام): أَبِي، عَنْ سَعْدٍ، عَنِ النَّهْدِيِّ، عَنْ أَبِي مَحْبُوبٍ، عَنِ ابْنِ رِئَابٍ، عَنْ زُرَارَةَ قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ (عليه السلام) يَقُولُ: إِنَّمَا أَشَارَ عَلِيٌّ (عليه السلام) بِالْكَفِّ عَنْ عَدُوِّهِ مِنْ أَجْلِ شِيعَتِنَا، لِأَنَّهُ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ سَيُظْهَرُ عَلَيْهِمْ بَعْدَهُ، فَأَحَبَّ أَنْ يَقْتَدِيَ بِهِ مَنْ جَاءَ بَعْدَهُ فَيَسِيرَ فِيهِمْ بِسِيرَتِهِ، وَ يَقْتَدِيَ بِالْكَفِّ عَنْهُمْ بَعْدَهُ.
بحار الأنوار — كتاب الفتن و المحن · شرح انعقاد السقيفة و كيفية السقيفة] (1)