سر: مُوسَى بْنُ بَكْرٍ، عَنْ زُرَارَةَ، عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ (عليه السلام)، قَالَ: مَا حَرَّمَ اللَّهُ شَيْئاً إِلَّا وَ قَدْ عُصِيَ فِيهِ، لِأَنَّهُمْ تَزَوَّجُوا أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ مِنْ بَعْدِهِ فَخَيَّرَهُنَّ أَبُو بَكْرٍ بَيْنَ الْحِجَابِ وَ لَا يَتَزَوَّجْنَ أَوْ يَتَزَوَّجْنَ، فَاخْتَرْنَ التَّزْوِيجَ فَتَزَوَّجْنَ. قَالَ زُرَارَةُ: وَ لَوْ سَأَلْتَ بَعْضَهُمْ أَ رَأَيْتَ لَوْ أَنَّ أَبَاكَ تَزَوَّجَ امْرَأَةً وَ لَمْ يَدْخُلْ بِهَا حَتَّى مَاتَ، أَ تَحِلُّ لَكَ إِذَنْ؟. لَقَالَ: لَا، وَ هُمْ قَدِ اسْتَحَلُّوا أَنْ يَتَزَوَّجُوا أُمَّهَاتِهِمْ إِنْ كَانُوا مُؤْمِنِينَ، فَإِنَّ أَزْوَاجَ رَسُولِ اللَّهِ (صلّى اللّه عليه و آله) مِثْلُ أُمَّهَاتِهِمْ..
بحار الأنوار — كتاب الفتن و المحن · شرح انعقاد السقيفة و كيفية السقيفة] (1)