قب: حَدَّثَنِي ابْنُ كَادِشٍ فِي تَكْذِيبِ الْعِصَابَةِ الْعَلَوِيَّةِ فِي ادِّعَائِهِمُ الْإِمَامَةَ النَّبَوِيَّةَ: أَنَّ النَّبِيَّ (صلّى اللّه عليه و آله) رَأَى الْعَبَّاسَ فِي ثَوْبَيْنِ أَبْيَضَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُ لَأَبْيَضُ الثَّوْبَيْنِ، وَ هَذَا جَبْرَئِيلُ يُخْبِرُنِي أَنَّ وُلْدَهُ يَلْبَسُونَ السَّوَادَ. عَبْدُ اللَّهِ بْنُ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ فِي كِتَابِ صِفِّينَ: أَنَّهُ نَشَرَ عَمْرُو بْنُ الْعَاصِ فِي يَوْمِ صِفِّينَ رَايَةً سَوْدَاءَ.. الْخَبَرَ. - وَ فِي أَخْبَارِ دِمَشْقَ: عَنْ أَبِي الْحُسَيْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الرَّازِيِّ، قَالَ ثَوْبَانُ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): يَكُونُ لِبَنِي الْعَبَّاسِ رَايَتَانِ مَرْكَزُهُمَا كُفْرٌ وَ أَعْلَاهُمَا ضَلَالَةٌ، إِنْ أَدْرَكْتَهُمَا- يَا ثَوْبَانُ- فَلَا تَسْتَظِلَّ بِظِلِّهِمَا. أُبَيُّ بْنُ كَعْبٍ: أَوَّلُ الرَّايَاتِ السُّودِ نَصْرٌ، وَ أَوْسَطُهَا غَدْرٌ، وَ آخِرُهَا كُفْرٌ، فَمَنْ أَعَانَهُمْ كَانَ كَمَنْ أَعَانَ فِرْعَوْنَ عَلَى مُوسَى. - تَارِيخُ بَغْدَادَ: قَالَ أَبُو هُرَيْرَةَ: قَالَ النَّبِيُّ (صلّى اللّه عليه و آله): إِذَا أَقْبَلَتِ الرَّايَاتُ السُّودُ مِنْ قِبَلِ الْمَشْرِقِ فَإِنَّ أَوَّلَهَا فِتْنَةٌ، وَ أَوْسَطَهَا هَرْجٌ، وَ آخِرَهَا ضَلَالَةٌ. أَخْبَارُ دِمَشْقَ: عَنِ النَّبِيِّ (صلّى اللّه عليه و آله) أَبُو أُمَامَةَ فِي خَبَرٍ: أَوَّلُهَا مَنْشُورٌ، وَ آخِرُهَا مَثْبُورٌ. تَارِيخُ الطَّبَرِيِّ: إِنَّ إِبْرَاهِيمَ الْإِمَامَ أَنْفَذَ إِلَى أَبِي مُسْلِمٍ لِوَاءَ النُّصْرَةِ وَ ظِلَّ السَّحَابِ، وَ كَانَ أَبْيَضَ، طُولُهُ أَرْبَعَةَ عَشَرَ ذِرَاعاً، مَكْتُوبٌ عَلَيْهَا بِالْحِبْرِ: ﴿(أُذِنَ لِلَّذِينَ يُقاتَلُونَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوا وَ إِنَّ اللَّهَ عَلى نَصْرِهِمْ لَقَدِيرٌ)﴾، فَأَمَرَ أَبُو مُسْلِمٍ غُلَامَهُ أَرْقَمَ أَنْ يَتَحَوَّلَ بِكُلِّ لَوْنٍ مِنَ الثِّيَابِ، فَلَمَّا لَبِسَ السَّوَادَ قَالَ: مَعَهُ هَيْبَةٌ، فَاخْتَارَهُ خِلَافاً لِبَنِي أُمَيَّةَ وَ هَيْبَةً لِلنَّاظِرِ، وَ كَانُوا يَقُولُونَ: هَذَا السَّوَادُ حِدَادُ آلِ مُحَمَّدٍ، وَ شُهَدَاءِ كَرْبَلَاءَ، وَ زَيْدٍ وَ يَحْيَى.
بحار الأنوار — كتاب الفتن و المحن · نادر