عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنِ الْعَلَاءِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَحَدِهِمَا(عليهما السلام)قَالَ الْإِيمَانُ إِقْرَارٌ وَ عَمَلٌ وَ الْإِسْلَامُ إِقْرَارٌ بِلَا عَمَلٍ الجواز مطلقا كما ذهب إليه الصدوق، و في المجوسية اختلاف في الأقوال و الروايات و الأقرب جواز وطيها بملك اليمين، و الأحوط الترك في غير ذلك و إذا أسلم زوج الكتابية فهو على نكاحه و إن لم يدخل بها. و أما الثاني و هو تزويج غير المؤمن من فرق المسلمين فالمشهور اعتبار الإيمان في جانب الزوج دون الزوجة، و ذهب جماعة إلى عدم اعتباره مطلقا، و الاكتفاء بمجرد الإسلام و لا يخلو من قوة في زمان الهدنة، و لا يصح نكاح الناصب المبغض لأهل البيت (عليهم السلام) مطلقا. ثم ذكر (عليه السلام) ثمرة الإيمان و هو ترتب الثواب على أعماله في الآخرة فغير المؤمن الاثني عشري المصدق قلبا لا يترتب على شيء من أعماله ثواب في الآخرة و يلزمه الخلود في النار كما مر و سيأتي أيضا إنشاء الله. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و يدل على اصطلاح آخر للإيمان و الإسلام و هو أن الإسلام نفس العقائد مع العمل بمقتضاها من الإتيان بالفرائض و ترك الكبائر و هذا اصطلاح آخر غير الاصطلاح المتقدم، و ربما يأول هذا الخبر بأن المراد بالإقرار الإقرار بالشهادتين و بالعمل عمل القلب و هو التصديق بجميع ما أتى به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أو بأن المراد بالإقرار ترك الإيذاء و الإنكار، و المراد بالعمل العمل الصحيح، و الحمل فيهما على المجاز أي الإيمان سبب لأن يقر على دينه و لا يؤذى و يحكم عليه بأحكام المسلمين و سبب لصحة أعماله بخلاف الإسلام فإنه يصير سببا للأول دون الثاني، و لا يخفى بعده، و يحتمل أن يكون المراد بالإقرار إظهار الشهادتين، و بالعمل ما يقتضيه من التصديق بجميع ما جاء به النبي (صلى الله عليه و آله و سلم)، و منها الولاية فيرجع إلى الخبر الأول.
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · أن الإسلام يحقن به الدم و أن الثواب على الإيمان يقال: حقن دم فلان أي أنقذه من القتل.