عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِيسَى عَنْ سَمَاعَةَ بْنِ مِهْرَانَ قَالَ سَأَلْتُهُ عَنِ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ قُلْتُ لَهُ أَ فَرْقٌ بَيْنَ الْإِسْلَامِ وَ الْإِيمَانِ قَالَ فَأَضْرِبُ لَكَ مَثَلَهُ قَالَ قُلْتُ أَوْرِدْ ذَلِكَ قَالَ مَثَلُ الْإِيمَانِ وَ الْإِسْلَامِ مَثَلُ الْكَعْبَةِ الْحَرَامِ مِنَ الْحَرَمِ قَدْ يَكُونُ فِي الْحَرَمِ وَ لَا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ وَ لَا يَكُونُ فِي الْكَعْبَةِ حَتَّى يَكُونَ فِي الْحَرَمِ وَ قَدْ يَكُونُ مُسْلِماً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً وَ لَا يَكُونُ مُؤْمِناً حَتَّى يَكُونَ مُسْلِماً قَالَ قُلْتُ فَيُخْرِجُ مِنَ الْإِيمَانِ شَيْءٌ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ فَيُصَيِّرُهُ إِلَى مَا ذَا قَالَ إِلَى الْإِسْلَامِ أَوِ الْكُفْرِ وَ قَالَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَأَفْلَتَ مِنْهُ بَوْلُهُ أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ لَمْ يُخْرَجْ مِنَ الْحَرَمِ فَغَسَلَ ثَوْبَهُ وَ تَطَهَّرَ ثُمَّ لَمْ يُمْنَعْ أَنْ يَدْخُلَ الْكَعْبَةَ وَ لَوْ أَنَّ رَجُلًا دَخَلَ الْكَعْبَةَ فَبَالَ فِيهَا مُعَانِداً أُخْرِجَ مِنَ الْكَعْبَةِ وَ مِنَ الْحَرَمِ وَ ضُرِبَتْ عُنُقُهُ و الثاني أن يكون مولودا على الكفر فأسلم ثم ارتد فهذا يستتاب على المشهور فإن امتنع قتل، و اختلف في مدة الاستتابة فقيل ثلاثة أيام لرواية مسمع، و قيل: القدر الذي يمكن معه الرجوع، و يظهر من ابن الجنيد أن الارتداد قسم واحد و أنه يستتاب فإن تاب و إلا قتل و هو مذهب العامة لكن لا يخلو من قوة. الحديث الثاني: موثق. " فخرج من الإيمان شيء؟ قال: نعم" ما يخرجه عن الإيمان فقط أما المعاصي و ترك الطاعات بناء على دخول الأعمال في الأيمان، أو إنكار الإمامة و لوازمها، و ما يخرجه عن الإيمان و الإسلام معا الارتداد و ما ينافي دين الإسلام قولا أو فعلا و الترديد في قوله إلى الإسلام أو الكفر لذلك، و في القاموس: كان الأمر فلتة أي فجأة من غير تردد و تدبر، و أفلتني الشيء و تفلت مني انفلت، و أفلته غيره و أفلت على بناء المفعول مات فجأة، و بأمر كذا فوجئ به قبل أن يستعد له، و في المصباح أفلت الطائر و غيره إفلاتا تخلص، و أفلته إذا أطلقته و خلصته يستعمل لازما و متعديا.
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ آخَرُ مِنْهُ وَ فِيهِ أَنَّ الْإِسْلَامَ قَبْلَ الْإِيمَانِ