الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ١٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ جٰاءَ أَجَلُهٰا". قلت: الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا موهبيا أو أجلا مسببا فيحمل ذلك على الموهبي، و يكون وقته وفاء لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي و الجزء و يجاب أيضا بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبي و المسببي، و نحن نقول كذلك لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر و ليس به العمر إذا لأجل مجرد الوقت. و ينبه على قبول العمر للزيادة و النقصان بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى:" وَ مٰا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لٰا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ". الحديث الرابع عشر: كالسابق. و حسن الجوار رعاية المجاور في الدار و الإحسان إليه و كف الأذى عنه أو الأعم منه و من المجاور في المجلس و الطريق و من أجرته و جعلته في أمانك، في القاموس: الجار المجاور و الذي أجرته من أن يظلم، و المجير و المستجير و الشريك في التجارة، و ما قرب من المنازل، و الجواز بالكسر أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره، و جاوره مجاورة و جوارا و قد يكسر: صار جاره. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنَّ أَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.