عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ الْأَشْعَرِيِّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَيْمُونٍ الْقَدَّاحِ عَنْ أَبِي عُبَيْدَةَ الْحَذَّاءِ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ قَالَ جٰاءَ أَجَلُهٰا". قلت: الأجل صادق على كل ما يسمي أجلا موهبيا أو أجلا مسببا فيحمل ذلك على الموهبي، و يكون وقته وفاء لحق اللفظ كما تقدم في قاعدة الجزئي و الجزء و يجاب أيضا بأن الأجل عبارة عما يحصل عنده الموت لا محالة، سواء كان بعد العمر الموهبي و المسببي، و نحن نقول كذلك لأنه عند حضور أجل الموت لا يقع التأخر و ليس به العمر إذا لأجل مجرد الوقت. و ينبه على قبول العمر للزيادة و النقصان بعد ما دلت عليه الأخبار الكثيرة قوله تعالى:" وَ مٰا يُعَمَّرُ مِنْ مُعَمَّرٍ وَ لٰا يُنْقَصُ مِنْ عُمُرِهِ إِلّٰا فِي كِتٰابٍ". الحديث الرابع عشر: كالسابق. و حسن الجوار رعاية المجاور في الدار و الإحسان إليه و كف الأذى عنه أو الأعم منه و من المجاور في المجلس و الطريق و من أجرته و جعلته في أمانك، في القاموس: الجار المجاور و الذي أجرته من أن يظلم، و المجير و المستجير و الشريك في التجارة، و ما قرب من المنازل، و الجواز بالكسر أن تعطى الرجل ذمة فيكون بها جارك فتجيره، و جاوره مجاورة و جوارا و قد يكسر: صار جاره. الحديث الخامس عشر: ضعيف على المشهور. رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)إِنَّ أَعْجَلَ الْخَيْرِ ثَوَاباً صِلَةُ الرَّحِمِ
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ صِلَةِ الرَّحِمِ