الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ سَيْفٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ يَأْتِي يَوْمَ الْقِيَامَةِ شَيْءٌ مِثْلُ الْكُبَّةِ فَيَدْفَعُ فِي ظَهْرِ الْمُؤْمِنِ فَيُدْخِلُهُ الْجَنَّةَ فَيُقَالُ هَذَا الْبِرُّ على الآباء للأبناء كما وجب العكس، و في الجملة النكاح مستحب و في تركه تعرض لضرر ديني أو دنيوي و مثل هذا لا يجب طاعة الأبوين فيه، انتهى كلام الشهيد (ره). ثم قال المحقق: و يمكن اختصاص الدعاء بالرحمة بغير الكافرين إلا أن يراد من الدعاء بالرحمة في حياتهما بأن يوفق لهما الله لما يوجب ذلك من الإيمان فتأمل، و الظاهر أن ليس الأذى الحاصل لهما بحق شرعي من الحقوق مثل الشهادة عليهما لقوله تعالى:" أَوِ الْوٰالِدَيْنِ" فتقبل شهادته عليهما و في القول بوجوبها عليهما مع عدم القبول لأن في القبول تكذيب لهما بعد واضح و إن قال به بعض، و أما السفر المباح بل المستحب فلا يجوز بدون إذنهما لصدق العقوق، و لهذا قاله الفقهاء و أما فعل المندوب فالظاهر عدم الاشتراط إلا في الصوم و النذر على ما ذكروه و تحقيقه في الفقه، انتهى. الحديث الثالث: حسن كالصحيح. " مثل الكبة" أي الدفعة و الصدمة أو مثل كبة الغزل في الصغر أو مثل البعير في الكبر، قال الفيروزآبادي: الكبة الدفعة في القتال و الجري، و الحملة في الحرب و الزحام، و الصدمة بين الخيلين، و من الشتاء شدته و دفعته، و الرمي في الهوة، و بالضم الجماعة و الجروهق من الغزل و الإبل العظيمة و الثقل، و قال الجزري: الكبة بالضم الجماعة من الناس و غيرهم، فيه: و إياكم و كبة السوق أي جماعة السوق، و الكبة بالفتح شدة الشيء و معظمه، و كبة النار صدمتها، و كان فيه تصحيفا و لم أجده في غير الكتاب، و البر يحتمل الأعم من بر الوالدين.

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.