الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ١٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ مِنَ السُّنَّةِ وَ الْبِرِّ أَنْ يُكَنَّى الرَّجُلُ بِاسْمِ أَبِيهِ الحديث الرابع عشر: صحيح. " كما تبر المسلمين" بصيغة الجمع أي للأجنبي المؤمن حق الإيمان، و للوالدين المخالفين حق الولادة فهما متساويان في الحق، و يمكن أن يقرأ بصيغة التثنية أي كما تبرهما لو كانا مسلمين، فيكون التشبيه في أصل البر لا في مقداره، لكنه بعيد. الحديث الخامس عشر: ضعيف. و يدل على وجوب رد ما جعله صاحبه أمينا عليه برا أو كان فاجرا، و الفاجر يشمل الكافر و يشعر بعدم التقاص منه، و اختلف الأصحاب في الوديعة و يمكن أن يقال: التقاص نوع من الرد لأنه يبرئ ذمة صاحبه، و سيأتي الكلام فيه في موضعه إنشاء الله، و على وجوب الوفاء بالعهد و منه الوعد للمؤمن و الكافر، لكن لا صراحة في تلك الفقرات بالوجوب و المشهور الاستحباب ما لم يكن مشروطا في عقد لازم، و قد مر الكلام في الوالدين. الحديث السادس عشر: ضعيف على المشهور. " أن يكني الرجل" أقول: يحتمل وجوها:" الأول" أن يكون المعنى من

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الْبِرِّ بِالْوَالِدَيْنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.