مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ سَيْفِ بْنِ عَمِيرَةَ عَنْ عَمْرِو بْنِ شِمْرٍ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ مِنْ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ الْمُؤْمِنِ أَنْ يُشْبِعَ جَوْعَتَهُ وَ يُوَارِيَ عَوْرَتَهُ وَ يُفَرِّجَ عَنْهُ كُرْبَتَهُ وَ يَقْضِيَ دَيْنَهُ فَإِذَا مَاتَ خَلَفَهُ فِي أَهْلِهِ وَ وُلْدِهِ باب حق المؤمن على أخيه و أداء حقه الحديث الأول: ضعيف. " أن يشبع جوعته" إسناد الشبع إلى الجوعة مجاز، يقال: أشبعته أي أطعمته حتى شبع، و في المصباح جاع الرجل جوعا، و الاسم الجوع بالفتح" و يواري" أي يستر" عورته" و هي كلما يستحيي منه إذا ظهر و ما يجب ستره من الرجل القبل و الدبر، و من المرأة جميع الجسد إلا ما استثني، و الأمة كالحرة إلا في الرأس، و الظاهر أن المراد هنا أعم من ذلك بل المراد إلباسه باللباس المتعارف، بما هو عادة أمثاله و فسر في بعض الروايات قوله (صلى الله عليه و آله و سلم): عورة المؤمن على المؤمن حرام أن المراد بها عيوبه، و يحتمل هنا ذلك لكنه بعيد، و الكربة بالضم اسم من كربة الأمر فهو مكروب أي أهمه و أحزنه، و قضاء الدين أعم من أن يكون في حال الحياة أو بعد الموت. قوله (عليه السلام): خلقه كنصره أي كان عوضه و خليفته في قضاء حوائج أهله و ولده و رعايتهم، قال في النهاية: خلفت الرجل في أهله إذا قمت بعده فيهم، و قمت عنه بما كان يفعله، و في الدعاء للميت: أخلفه في عقبه أي كن لهم بعده.
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ وَ أَدَاءِ حَقِّهِ