عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَيْفٍ عَنْ أَبِيهِ سَيْفٍ عَنْ عَبْدِ الْأَعْلَى بْنِ أَعْيَنَ قَالَ كَتَبَ بَعْضُ أَصْحَابِنَا يَسْأَلُونَ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ أَشْيَاءَ وَ أَمَرُونِي أَنْ أَسْأَلَهُ عَنْ حَقِّ الْمُسْلِمِ عَلَى أَخِيهِ فَسَأَلْتُهُ فَلَمْ يُجِبْنِي فَلَمَّا جِئْتُ لِأُوَدِّعَهُ فَقُلْتُ سَأَلْتُكَ فَلَمْ تُجِبْنِي فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ أَنْ تَكْفُرُوا إِنَّ مِنْ أَشَدِّ مَا افْتَرَضَ قوله (عليه السلام): وصلت ولايتك بولايته، أي محبته لك بمحبتك له و بالعكس، أي صارت المحبة ثابتة مستقرة بينك و بينه و صرت سببا لذلك أو عملت بمقتضى ولايتك له و ولايته لك عملا بقوله تعالى:" الْمُؤْمِنُونَ وَ الْمُؤْمِنٰاتُ بَعْضُهُمْ أَوْلِيٰاءُ بَعْضٍ" كما يقال وصل الرحم و قطعها، و يحتمل أن يكون المراد بولايتهما موالاتهما للأئمة (عليهم السلام)، أي أحكمت الأخوة الحاصلة بينكما من جهة الولاية، و في الخصال وصلت ولايتك بولايته و ولايته بولاية الله عز و جل. الحديث الثالث: مجهول أيضا. و ضمير عنه راجع إلى محمد بن يحيى و هذا التشويش من المصنف غريب. قوله: فلم تجبني يدل على جواز تأخير البيان عن وقت السؤال لمصلحة كالمصلحة التي ذكرناها في الوجه الأول من الوجهين اللذين ذكرناهما في الحديث الأول، على أنه يمكن أن يقال لما كان السؤال من أهل الكوفة و كان وصول السؤال إليهم بعد ذهاب الرسول، فليس فيه تأخير البيان عن وقت السؤال أيضا. قوله (عليه السلام): أن تكفروا، قيل: أي تخالفوا بعد العلم و هو أحد معاني الكفر، و أقول: لعل المراد به أن تشكوا في الحكم أو فينا لعظمته و صعوبته، أو تستخفوا به و هو مظنة الكفر، أو موجب لصدقه بأحد معانيه، فهو مؤيد للوجه الثاني من اللَّهُ عَلَى خَلْقِهِ ثَلَاثاً إِنْصَافَ الْمَرْءِ مِنْ نَفْسِهِ حَتَّى لَا يَرْضَى لِأَخِيهِ مِنْ نَفْسِهِ إِلَّا بِمَا يَرْضَى لِنَفْسِهِ مِنْهُ وَ مُوَاسَاةَ الْأَخِ فِي الْمَالِ وَ ذِكْرَ اللَّهِ عَلَى كُلِّ حَالٍ لَيْسَ سُبْحَانَ اللَّهِ وَ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَ لَكِنْ عِنْدَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ عَلَيْهِ فَيَدَعُهُ
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ حَقِّ الْمُؤْمِنِ عَلَى أَخِيهِ وَ أَدَاءِ حَقِّهِ