الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ٥

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ هَارُونَ بْنِ بفضائلهم فينتهي حاله إلى الغلو و الارتفاع، و قيل: إنما قال (عليه السلام) ذلك لبيان وجه تخصيص الفقراء بالشيعة، و تعريضا بالمخالفين أنهم مشركون لإشراكهم في الإمامة، و قيل: إشارة إلى أن ترك قضاء حوائج المؤمنين نوع من الشرك و لا يخفى ما فيهما، و قيل: هو بيان أنهم (عليهم السلام) لا يطلبون حوائجهم إلى أحد سوى الله سبحانه و أنهم منزهون عن ذلك. الحديث الثالث: مجهول بسنديه. و في القاموس: حمله يحمله حملا و حملانا و الحملان بالضم ما يحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة، انتهى. و المراد هنا المصدر بمعنى حمل الغير على الفرس و بعثه إلى الجهاد أو الأعم منه و من الحج و الزيارات، قال في المصباح: حملت الرجل على الدابة حملا. الحديث الرابع: كالسابق. " مائة ألف" أي من الدراهم أو من الدنانير أي إذا أنفقها في غير حوائج الإخوان لئلا يلزم تفضيل الشيء على نفسه. الحديث الخامس: حسن. الْجَهْمِ عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَمَّارٍ الصَّيْرَفِيِّ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)جُعِلْتُ فِدَاكَ الْمُؤْمِنُ رَحْمَةٌ عَلَى الْمُؤْمِنِ قَالَ نَعَمْ قُلْتُ وَ كَيْفَ ذَاكَ قَالَ أَيُّمَا مُؤْمِنٍ أَتَى أَخَاهُ فِي حَاجَةٍ فَإِنَّمَا ذَلِكَ رَحْمَةٌ مِنَ اللَّهِ سَاقَهَا إِلَيْهِ وَ سَبَّبَهَا لَهُ فَإِنْ قَضَى حَاجَتَهُ كَانَ قَدْ قَبِلَ الرَّحْمَةَ بِقَبُولِهَا وَ إِنْ رَدَّهُ عَنْ حَاجَتِهِ وَ هُوَ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَإِنَّمَا رَدَّ عَنْ نَفْسِهِ رَحْمَةً مِنَ اللَّهِ جَلَّ وَ عَزَّ- سَاقَهَا إِلَيْهِ وَ سَبَّبَهَا لَهُ وَ ذَخَرَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ تِلْكَ الرَّحْمَةَ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ حَتَّى يَكُونَ الْمَرْدُودُ عَنْ حَاجَتِهِ هُوَ الْحَاكِمَ فِيهَا إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَى نَفْسِهِ وَ إِنْ شَاءَ صَرَفَهَا إِلَى غَيْرِهِ يَا إِسْمَاعِيلُ فَإِذَا كَانَ يَوْمُ الْقِيَامَةِ وَ هُوَ الْحَاكِمُ فِي رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ قَدْ شُرِعَتْ لَهُ فَإِلَى مَنْ تَرَى يَصْرِفُهَا قُلْتُ لَا أَظُنُّ يَصْرِفُهَا عَنْ نَفْسِهِ قَالَ لَا تَظُنَّ وَ لَكِنِ اسْتَيْقِنْ فَإِنَّهُ لَنْ يَرُدَّهَا عَنْ نَفْسِهِ يَا إِسْمَاعِيلُ مَنْ أَتَاهُ أَخُوهُ فِي حَاجَةٍ يَقْدِرُ عَلَى قَضَائِهَا فَلَمْ يَقْضِهَا لَهُ سَلَّطَ اللَّهُ عَلَيْهِ شُجَاعاً يَنْهَشُ إِبْهَامَهُ فِي قَبْرِهِ إِلَى يَوْمِ الْقِيَامَةِ " و سببها له" أي جعلها سببا لغفران ذنوبه و رفع درجاته أو أوجد أسبابها له" قد شرعت له" أي أظهرت أو سوغت أو فتحت أو رفعت له، في المصباح شرع الله لنا كذا يشرعه أظهره و أوضحه، و شرع الباب إلى الطريق اتصل به و شرعته أنا يستعمل لازما و متعديا، و في الصحاح: شرع لهم يشرع شرعا سن. قوله: لا أظن يصرفها، كأنه بمعنى أظن أنه لا يصرفها، لقوله (عليه السلام) في جوابه: لا تظن و لكن استيقن، أي يحصل لك اليقين بسبب قولي، فإن التكليف باليقين مع عدم حصول أسبابه تكليف بالمحال، و في القاموس: الشجاع كغراب و كتاب الحية أو الذكر منها أو ضرب منها صغير، و الجمع شجعان بالكسر و الضم و قال: نهشه كمنعه نهسه و لسعة و عضه أو أخذه بأضراسه و بالسين أخذه بأطراف الأسنان، و في المصباح: نهسه الكلب و كل ذي ناب نهسا من بابي ضرب و نفع عضه، و قيل: قبض عليه ثم نتره فهو نهاس، و نهست اللحم أخذته بمقدم الأسنان للأكل، و اختلف في جميع الباب فقيل بالسين المهملة و اقتصر عليه ابن السكيت، و قيل مَغْفُوراً لَهُ أَوْ مُعَذَّباً

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ قَضَاءِ حَاجَةِ الْمُؤْمِنِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.