الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ٢

ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عُمَرَ الْأَعْجَمِيِّ قَالَ قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَا أَبَا عُمَرَ إِنَّ تِسْعَةَ أَعْشَارِ الدِّينِ فِي التَّقِيَّةِ وَ لَا دِينَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ وَ التَّقِيَّةُ فِي كُلِّ شَيْءٍ إِلَّا فِي النَّبِيذِ وَ الْمَسْحِ عَلَى الْخُفَّيْنِ و أقول: على ما في الخبر كأنها منزلة على جماعة من مؤمني أهل الكتاب آمنوا بمحمد (صلى الله عليه و آله و سلم) باطنا و أخفوا إيمانهم عن قومهم تقية فآتاهم أجرهم مرتين لإيمانهم، و مرة للعمل بالتقية، و المراد بالإذاعة الإشاعة و إفشاء ما أمروا (عليهم السلام) بكتمانه عند خوف الضرر عليهم. الحديث الثاني: مجهول. " إن تسعة أعشار الدين في التقية" كان المعنى أن ثواب التقية في زمانها تسعة أضعاف سائر الأعمال، و بعبارة أخرى إيمان العاملين بالتقية عشرة أمثال من لم يعمل بها، و قيل: لقلة الحق و أهله حتى أن الحق عشر و الباطل تسعة أعشار و لا بد لأهل الحق من المماشاة مع أهل الباطل فيها حال ظهور دولتهم ليسلموا من بطشهم، و لا يخفى ما فيه. " و لا دين" أي كاملا" إلا في النبيذ" أقول: سيأتي في كتاب الطهارة في حديث زرارة: ثلاثة لا أتقي فيهن أحدا: شرب المسكر، و مسح الخفين، و متعة الحج، و هذا مخالف للمشهور من كون التقية من كل شيء إلا في الدماء. و اختلف في توجيه على وجوه:" الأول" ما ذكره زرارة في تتمة الخبر السابق حيث قال: و لم يقل: الواجب عليكم أن لا تتقوا فيهن أحدا، أي عدم التقية فيهن مختص بهم (عليهم السلام) إما لأنهم يعلمون أنه لا يلحقهم الضرر بذلك، و أن الله يحفظهم أو لأنها كانت مشهورة من مذهبهم (عليهم السلام)، فكان لا ينفعهم التقية. الثاني: ما ذكره الشيخ (قدس سره) في التهذيب و هو أنه لا تقية فيها لأجل

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ التَّقِيَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.