الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ١٢

عَنْهُ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَمَّرِ بْنِ خَلَّادٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنِ و روي أنه يأخذ المال بالإكراه فإن تمكن من رده فعل و لا خلاف أن قتل النفس المحرمة لا يستباح بالإكراه أبدا. قوله (عليه السلام): و أمرك، يمكن أن يكون على صيغة الماضي الغائب بإرجاع المستتر إلى الله و بصيغة المضارع المتكلم. الحديث الحادي عشر: صحيح. قوله (عليه السلام): فإن ولد السوء، بفتح السين من إضافة الموصوف إلى الصفة و هذا على التنظير أو هو مبني على ما مر مرارا من أن الإمام بمنزلة الوالد لرعيته و الوالدين في بطن القرآن النبي و الإمام (عليهما السلام) و قد اشتهر أيضا أن المعلم والد روحاني و الشين العيب" صلوا في عشائرهم" يمكن أن يقرأ صلوا بالتشديد من الصلاة، و بالتخفيف من الصلة أي صلوا المخالفين مع عشائرهم، أي كما يصلهم عن عشائرهم، و قيل: أي إذا كانوا عشائركم و الضمائر للمخالفين بقرينة المقام و في بعض النسخ عشائركم. " و لا يسبقونكم" خبر في معنى الأمر و الخباء الإخفاء و الستر، تقول خبأت الشيء خبئا من باب منع إذا أخفيته و سترته، و المراد به هنا التقية لأن فيها إخفاء الحق و ستره. الحديث الثاني عشر: كالسابق. الْقِيَامِ لِلْوُلَاةِ فَقَالَ قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ(عليه السلام)التَّقِيَّةُ مِنْ دِينِي وَ دِينِ آبَائِي وَ لَا إِيمَانَ لِمَنْ لَا تَقِيَّةَ لَهُ

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ التَّقِيَّةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.