الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ٥

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ حَسَنِ بْنِ عَطِيَّةَ عَنْ يَزِيدَ الصَّائِغِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)رَجُلٌ عَلَى هَذَا الْأَمْرِ إِنْ حَدَّثَ كَذَبَ وَ إِنْ وَعَدَ أَخْلَفَ وَ إِنِ ائْتُمِنَ خَانَ مَا مَنْزِلَتُهُ قَالَ هِيَ أَدْنَى الْمَنَازِلِ مِنَ الْكُفْرِ وَ لَيْسَ بِكَافِرٍ الحديث الرابع: كالسابق. و خثعم أبو قبيلة من معد، و قد مر معنى الشرك، و قطيعة الرحم يمكن شمولها لقطع رحم آل محمد كما مر، و يمكن إدخاله كلا أو بعضا في الشرك، و المنكر ما حرمه الله أو ما علم بالشرع أو العقل قبحه و يحتمل شموله للمكروه أيضا، و قال الشهيد الثاني (قدس سره): المنكر المعصية قولا أو فعلا و قال أيضا: هو الفعل القبيح الذي عرف فاعله قبحه أو دل عليه، و المعروف ما عرف حسنه عقلا أو شرعا، و قال الشهيد الثاني (ره): هو الطاعة قولا أو فعلا، و قال: يمكن بتكلف دخول المندوب في المعروف. الحديث الخامس: كالسابق أيضا. و قوله: على هذا الأمر، صفة رجل، و جملة إن حدث، خبر" أدنى المنازل" أي أقربها من الكفر أي الذي يوجب الخلود في النار و ليس بكافر بهذا المعنى، و إن كان كافرا ببعض المعاني، و يشعر بكون خلف الوعد معصية بل كبيرة، و المشهور استحباب الوفاء به و كأنه مر القول فيه و سيأتي إن شاء الله.

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابٌ فِي أُصُولِ الْكُفْرِ وَ أَرْكَانِهِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.