الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ١

ظاهره الحكم بالإجزاء في العبادة المنوي بها الرياء. الثاني: ما يكون من الضمائم لازما للفعل كضم التبرد و التسخن أو التنظيف إلى نية القربة، و فيه وجهان ينظران إلى عدم تحقق معنى الإخلاص، فلا يكون الفعل مجزيا و إلى أنه حاصل لا محالة فنيته كتحصيل الحاصل الذي لا فائدة فيه و هذا الوجه ظاهر أكثر الأصحاب، و الأول أشبه، و لا يلزم من حصوله نية حصوله. و يحتمل أن يقال: إن كان الباعث الأصلي هو القربة ثم طرأ التبرد عند الابتداء في الفعل لم يضر، و إن كان الباعث الأصلي هو التبرد فلما أراد ضم القربة لم يجز، و كذا إذا كان الباعث مجموع الأمرين لأنه لا أولوية فتدافعا فتساقطا فكأنه غير ناو، و من هذا الباب ضم نية الحمية إلى القربة في الصوم، و ضم ملازمة الغريم إلى القربة في الطواف و السعي و الوقوف بالمشعرين. الثالث: ضم ما ليس بمناف و لا لازم كما لو ضم إرادة دخول السوق مع نية التقرب في الطهارة أو إرادة الأكل، و لم يرد بذلك الكون على طهارة في هذه الأشياء، فإنه لو أراد الكون على طهارة كان مؤكدا غير مناف، و هذه الأشياء و إن لم يستحب لها الطهارة بخصوصياتها إلا أنهما داخلة فيما يستحب لعمومه، و في هذه الضميمة وجهان مرتبان على القسم الثاني و أولى بالبطلان، لأن ذلك

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الرِّيَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.