مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ أَبِي الْمَغْرَاءِ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ مِنْ عَلَامَاتِ شِرْكِ الشَّيْطَانِ الَّذِي لَا يُشَكُّ فِيهِ أَنْ يَكُونَ فَحَّاشاً لَا يُبَالِي مَا قَالَ وَ لَا مَا قِيلَ فِيهِ و لا يخفى عليك ضعفه بعد ما ذكرنا، و أما رواية أبي مخلد السراج عن أبي عبد الله (عليه السلام) قال: قضى أمير المؤمنين في رجل دعا آخر ابن المجنون فقال له الآخر: أنت ابن المجنون، فأمر الأول أن يجلد صاحبه عشرين جلدة، و قال له: اعلم أنك ستعقب مثلها عشرين، فلما جلده أعطى المجلود الشوط فجلده عشرين نكالا ينكل بهما، فيمكن أن يكون لذكر الأب، و شتمه لا المواجه، فتأمل. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور، و كأنه بالبابين الآتيين لا سيما الثاني أنسب و إنما ذكره هنا لأن مبدء ذلك السفه. باب البذاء الحديث الأول: موثق كالصحيح. و الشرك بالكسر مصدر شركته في الأمر من باب علم إذا صرت له شريكا فيه، و الظاهر أنه إضافة إلى الفاعل، و قال الشيخ في الأربعين: هو بمعنى اسم المفعول أو اسم الفاعل أي مشاركا فيه مع الشيطان، أو مشاركا فيه الشيطان و سيأتي معناه" الذي لا شك فيه" و في بعض النسخ" لا يشك فيه" على بناء المجهول و كان المعنى أن أقل ما يكون فيه من رداءة الطينة أن يكون شرك الشيطان فيه عند جماع والده إذ قد يضم إلى ذلك أن يكون ولد زناء كما سيأتي، أو يكون المراد تأكيد كون
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الْبَذَاءِ