ابْنُ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِهِ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ سفك الدم للجراحات أيضا و لا استبعاد كثيرا في كون هذا العزم في أول اليوم مع ترك كبائر حقوق الناس مكفرا لحقوق الله و سائر حقوق الناس بأن يرضى الله الخصوم. الثالث: أن يكون المعنى من أصبح و لم يهم بظلم أحد و لم يأت به في أثناء اليوم أيضا غفر الله له ما أذنب من حقوقه تعالى ما لم يسفك دما قبل ذلك اليوم و لم يأكل مال يتيم قبل ذلك اليوم، و لم يتب منهما، فإن من كانت ذمته مشغولة بمثل هذين الحقين لا يستحق لغفران الذنوب، و على هذا يحتمل أن يكون" ذلك اليوم" ظرفا للغفران لا للذنب، فيكون الغفران شاملا لما مضى أيضا كما هو ظاهر الخبر الآتي و قد يأول الغفران بأن الله يوفقه لئلا يصر على كبيرة، و لا يخفى بعده. ثم اعلم أن قوله: حراما يحتمل أن يكون حالا عن كل من السفك و الأكل فالأول للاحتراز عن القصاص و قتل الكفار و المحاربين، و الثاني للاحتراز عن الأكل بالمعروف و أن يكون حالا عن الأخير لظهور الأول. الحديث الثامن: ضعيف على المشهور. و في القاموس: جرم فلان أذنب، كأجرم و اجترم فهو مجرم، و" ما" يحتمل المصدرية و الموصولة. الحديث التاسع: حسن كالصحيح و سيأتي الكلام في مؤاخذة الولد. الحديث العاشر: كالسابق و معلق عليه. رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)اتَّقُوا الظُّلْمَ فَإِنَّهُ ظُلُمَاتُ يَوْمِ الْقِيَامَةِ
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الظُّلْمِ