حُمَيْدُ بْنُ زِيَادٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ سَمَاعَةَ عَنْ وُهَيْبِ بْنِ حَفْصٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنِ الرَّجُلِ يَصْرِمُ ذَوِي قَرَابَتِهِ مِمَّنْ لَا يَعْرِفُ المعجمة. " فعاز" بالزاي المشددة، و في بعض النسخ: فعال باللام المخففة، في القاموس: عزه كمدة غلبه في المعازة، و في الخطاب غالبة كعازه، و قال: عال جار و مال عن الحق، و الشيء فلانا غلبه و ثقل عليه و أهمه" أنا الظالم" كأنه من المعاريض للمصلحة. الحديث الثاني: حسن كالصحيح. و ظاهره أنه لو وقع بين أخوين من أهل الإيمان موجده أو تقصير في حقوق العشرة و الصحبة و أفضى ذلك إلى الهجرة فالواجب عليهم أن لا يبقوا عليها فوق ثلاث ليال، و أما الهجر في الثالث فظاهره أنه معفو عنه و سببه أن البشر لا يخلو عن غضب و سوء خلق فسومح في تلك المدة، مع أن دلالته بحسب المفهوم و هي ضعيفة، و هذه الأخبار مختصة بغير أهل البدع و المصرين على المعاصي، لأن هجرهم مطلوب و هو من أقسام النهي عن المنكر. الحديث الثالث: موثق. و الصرم القطع أي يهجره رأسا، و يدل على أن الأمر بصلة الرحم يشمل الْحَقَّ قَالَ لَا يَنْبَغِي لَهُ أَنْ يَصْرِمَهُ
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الْهِجْرَةِ