الأقسامالكافيكتاب الإيمان و الكفر
الكافي · رقم ٣

عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ صَالِحِ بْنِ أَبِي حَمَّادٍ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ وَ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ رِجَالٍ شَتَّى عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ وَ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)أَنَّهُمَا قَالا كُفْرٌ بِاللَّهِ الْعَظِيمِ الِانْتِفَاءُ مِنْ حَسَبٍ وَ إِنْ دَقَّ باب الانتفاء أي التبري عن نسب باعتبار دناءته عرفا الحديث الأول: حسن كالصحيح. " و إن دق" أي بعد، أو و إن كان خسيسا دنيا و قيل: يحتمل أن يكون ضمير دق راجعا إلى التبري بأن لا يكون صريحا بل بالإيماء و هو بعيد، و قيل: يعني و إن دق ثبوته و هو أبعد، و الكفر هنا ما يطلق على أصحاب الكبائر كما مر و سيأتي، و ربما يحمل على ما إذا كان مستحلا لأن مستحل قطع الرحم كافر، أو المراد به كفر النعمة لأن قطع النسب كفر لنعمة المواصلة، أو يراد به أنه شبيه بالكفر لأن هذا الفعل يشبه فعل أهل الكفر، لأنهم كانوا يفعلونه في الجاهلية، و لا فرق في ذلك بين الولد و الوالد و غيرهما من الأرحام. الحديث الثاني: موثق كالصحيح. الحديث الثالث: ضعيف. و المراد بالحسب أيضا النسب الدنيء فإن الأحساب غالبا يكون بالأنساب،

الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الِانْتِفَاءِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.