عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ لَا يَنْفَعُ مَعَ الشَّكِّ وَ الْجُحُودِ عَمَلٌ شق. عليه حمله على ظلم المخالفة إذا عم جميع صورها فأخذ العموم لازم، سواء جعل من تعميم الجنس في أنواعه، أو من تعميم النوع في أفراده. و عن الثاني بأن الآية و إن كانت خبرا فهو في معنى النهي عن ليس الإيمان بالظلم، فهي عملية من هذا الوجه على أن الفرق في تأخير البيان بين المسائل العلمية و العملية غير ظاهر، و الدليل في المسألة مشترك. الحديث الخامس: صحيح. الحديث السادس: مرسل. " لم يفيء إلى خير" هو من الفيء بمعنى الرجوع أما بإثبات الهمزة أو بالقلب و الحذف تخفيفا، و ظاهره عدم قبول توبة المرتد الفطري كما هو المشهور، قال الشهيد الثاني (قدس الله روحه): لا تقبل توبته ظاهرا و في قبولها باطنا قول قوي حذرا من تكليف ما لا يطاق لو كان مكلفا بالإسلام أو خروجه عن التكليف ما دام حيا كامل العقل و هو باطل بالإجماع، و قال في المهذب: لو تاب المرتد عن فطرة لم تقبل بالنسبة إلى إسقاط الحد و ملك المال و بقاء النكاح و ابتداء النكاح مطلقا، و تقبل بالنسبة إلى الطهارة و صحة العبادات و إسقاط عقوبة الآخرة و استحقاق الثواب، و لا ينافي ذلك وجوب قتله كما لو تاب المحصن بعد قيام البينة. الحديث السابع: مرفوع. " لا ينفع مع الشك و الجحود عمل" يدل على أن قبول الأعمال مشروط باليقين
الكافي — كتاب الإيمان و الكفر · بَابُ الشَّكِّ