عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ عُمَرَ بْنِ أُذَيْنَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)يَقُولُ إِنَّ فِي اللَّيْلِ لَسَاعَةً مَا يُوَافِقُهَا عَبْدٌ مُسْلِمٌ ثُمَّ يُصَلِّي وَ يَدْعُو اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ فِيهَا إِلَّا اسْتَجَابَ لَهُ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ قُلْتُ أَصْلَحَكَ اللَّهُ وَ أَيُّ سَاعَةِ هِيَ مِنَ اللَّيْلِ قَالَ إِذَا مَضَى نِصْفُ اللَّيْلِ وَ هِيَ السُّدُسُ الْأَوَّلُ مِنْ أَوَّلِ النِّصْفِ صلاة النوافل بهذا السند إلا أن فيه عن عمر بن أذينة عن عمر بن يزيد و هو أظهر، و في متنه هكذا إذا مضى نصف الليل في السدس الأول من النصف الباقي، لكن رواه الشيخ في التهذيب عن الحسين بن سعيد عن ابن أبي عمير عن ابن أذينة عن عمر ابن يزيد مثله، إلى قوله: قال إذا مضى نصف الليل إلى الثلث الباقي، و روي أيضا عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن أبي أيوب الخراز عن عبيدة النيسابوري، قال، قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): جعلت فداك إن الناس يروون عن النبي (صلى الله عليه و آله و سلم) أن في الليل لساعة لا يدعو فيها عبد مؤمن بدعوة إلا استجيب له، قال: نعم، قلت: متى هي؟ قال: ما بين نصف الليل إلى الثلث الباقي قلت: ليلة من الليالي أو كل ليلة؟ فقال: كل ليلة، فهذان الخبران يدلان على أن المراد سدس الكل.
الكافي — كتاب الدعاء · بَابُ الْأَوْقَاتِ وَ الْحَالاتِ الَّتِي تُرْجَى فِيهَا الْإِجَابَةُ