أَبُو عَلِيٍّ الْأَشْعَرِيُّ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَنِ ابْنِ فَضَّالٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أَرْبَعَةٌ لَا تُسْتَجَابُ لَهُمْ دَعْوَةٌ رَجُلٌ جَالِسٌ فِي بَيْتِهِ يَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالطَّلَبِ وَ رَجُلٌ كَانَتْ لَهُ امْرَأَةٌ فَدَعَا عَلَيْهَا فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ أَجْعَلْ أَمْرَهَا إِلَيْكَ وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَفْسَدَهُ فَيَقُولُ اللَّهُمَّ ارْزُقْنِي فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالاقْتِصَادِ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالْإِصْلَاحِ ثُمَّ قَالَ وَ الَّذِينَ إِذٰا أَنْفَقُوا لَمْ يُسْرِفُوا وَ لَمْ يَقْتُرُوا وَ كٰانَ بَيْنَ ذٰلِكَ قَوٰاماً وَ رَجُلٌ كَانَ لَهُ مَالٌ فَأَدَانَهُ كانوا من المخالفين، و المستضعفين، فلذا اكتفى (عليه السلام) بالثلاثة و منع الرابعة، و إلا فهم كانوا يؤثرون شيعتهم على أنفسهم، أو كان هذا التعليم الحكم، و بيان عدم لزوم أكثر من ذلك توسعة على المؤمنين" أن يريحه منها" أي بالموت أو الأعم. الحديث الثاني: مجهول سندية. " الرجل جالس" اللام للعهد الذهني، فهو في حكم النكرة، و جالس صفته، و" الاقتصاد" التوسط بين الإسراف و التقتير، و الإسراف صرف المال زائدا على القدر الجائز شرعا، و عقلا، و القتر و القتور التضييق، يقال قتر على عياله قترا و قتورا من باب قعد، و ضرب ضيق في النفقة، و أقتر إقتارا و قتر تقتيرا مثله، و قيل: الإسراف هو الإنفاق في المحارم، و التقتير منع الواجب، و القوام بالفتح العدل، و الاعتدال، و الوسط، و قرئ بالكسر و هو ما يقام به الحاجة لا يفضل منها و لا ينقص، و قرأ ابن كثير، و أبو عمرو بفتح الباء و كسر التاء، و نافع، و ابن بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ فَيُقَالُ لَهُ أَ لَمْ آمُرْكَ بِالشَّهَادَةِ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عِمْرَانَ بْنِ أَبِي عَاصِمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)مِثْلَهُ
الكافي — كتاب الدعاء · بَابُ مَنْ لَا تُسْتَجَابُ دَعْوَتُهُ