الكافي · رقم ٢
عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ رَفَعَهُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ حُمْرَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ خَلَقَ لِلرَّحِمِ أَرْبَعَةَ أَوْعِيَةٍ فَمَا كَانَ فِي الْأَوَّلِ فَلِلْأَبِ وَ مَا كَانَ فِي الثَّانِي فَلِلْأُمِّ وَ مَا كَانَ الحديث السابع: صحيح. باب أكثر ما تلد المرأة الحديث الأول: مجهول. الحديث الثاني: مرفوع. قوله (عليه السلام):" فللأب" أي لشبهه الولد إذا وقعت فيه، و كذا البواقي، فسياق الخبر الثاني لغير ما سيق له الأول من بيان أكثر ما يمكن أن تلد المرأة و إن كان فِي الثَّالِثِ فَلِلْعُمُومَةِ وَ مَا كَانَ فِي الرَّابِعِ فَلِلْخُئُولَةِ
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ أَكْثَرِ مَا تَلِدُ الْمَرْأَةُ