الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ١

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُغِيرَةِ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ جَابِرٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ(عليه السلام)قَالَ كَانَ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)إِذَا حَضَرَتْ وِلَادَةُ الْمَرْأَةِ قَالَ أَخْرِجُوا مَنْ فِي الْبَيْتِ مِنَ النِّسَاءِ لَا يَكُونُ أَوَّلَ نَاظِرٍ إِلَى عَوْرَةٍ يظهر منه ضمنا و تلويحا. باب في آداب الولادة الحديث الأول: ضعيف على المشهور. قوله (عليه السلام):" لا تكون" أي المرأة أول ناظر، بل يكون الرجل أول الناظرين، أو أن النساء لما كان دأبهن المسارعة إلى النظر إلى العورة لا يكن حاضرات لئلا يكون أول نظر الناظر إلى عورته، و في بعض النسخ" لا يكون" بالياء أي لا يكون أول نظر الطفل إلى غير المحرم، و لا يخفى بعده، و على أي حال محمول على غير من يلزم حضورها من القوابل، و قد قال الأصحاب: بوجوب استبداد النساء بها على الحال القريب من الولادة.

الكافي — كتاب العقيقة · بَابٌ فِي آدَابِ الْوِلَادَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.