مُحَمَّدُ بْنُ الْحُسَيْنِ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ بَشِيرٍ عَنِ ابْنِ بُكَيْرٍ عَنْ زُرَارَةَ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا جَعْفَرٍ(عليه السلام)يَقُولُ إِنَّ رَجُلًا كَانَ يَغْشَى عَلِيَّ بْنَ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)وَ كَانَ يُكَنَّى أَبَا مُرَّةَ فَكَانَ إِذَا اسْتَأْذَنَ عَلَيْهِ يَقُولُ- أَبُو مُرَّةَ بِالْبَابِ فَقَالَ لَهُ عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ(عليه السلام)بِاللَّهِ إِذَا جِئْتَ إِلَى بَابِنَا فَلَا تَقُولَنَّ أَبُو مُرَّةَ أكثر العامة و نقل القرطبي عن بعضهم النهي عن هذه التكنية سواء كان الاسم محمدا أو لا، و احتجوا بما رواه مسلم عن النبي (صلى الله عليه و آله)،" لا تسموا باسمي، و لا تكنوا بكنيتي" و رد ذلك بأن المقصود الجمع، بدليل ما رواه جابر عنه (صلى الله عليه و آله)" من تسمى باسمي فلا يتكنى بكنيتي و من يكنى بكنيتي فلا يتسمى باسمي"، ثم المانعون من هذه التكنية اختلفوا، فقال مالك و جماعة: النهي مقصور على زمنه (صلى الله عليه و آله) لئلا يلتبس نداء غيره بندائه، كما نقل أن رجلا نادى في البقيع يا أبا القسم كلما توجه، قال: لا أعينك و قال بعضهم: يعم النهي بعد زمنه؟ أيضا. الثالث الجمع بين محمد و أبي القاسم، و المشهور بيننا و بينهم المنع منه، و روي أنه جوزه ذلك لمحمد بن الحنفية، كما رويناه في كتاب الكبير، و هل يلحق بمحمد و أبي القاسم سائر أسمائه و كناه، مثل أحمد و أبي إبراهيم في المنع أم لا؟ الظاهر هو الثاني اقتصارا على مورد النص. الحديث السادس عشر: مجهول. الحديث السابع عشر: موثق كالصحيح. و قال الفيروزآبادي: غشي فلانا كرضى: أتاه، و قال: أبو مرة كنية لإبليس لعنه الله.
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ الْأَسْمَاءِ وَ الْكُنَى