الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ٦

عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)مَنْ وُلِدَ لَهُ مَوْلُودٌ فَلْيُؤَذِّنْ فِي أُذُنِهِ الْيُمْنَى بِأَذَانِ الصَّلَاةِ وَ لْيُقِمْ فِي الْيُسْرَى فَإِنَّهَا عِصْمَةٌ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ الحديث الثالث: مجهول و آخره مرسل. و قال الوالد العلامة (ره): يدل على جواز الاكتفاء بالإقامة، و يمكن أن يقال: أطلقت و أريد بها هما معا، فإنهما سببان لإقامة الصلاة كما يطلق الأذان عليهما. الحديث الرابع: ضعيف على المشهور. الحديث الخامس: ضعيف. الحديث السادس: حسن.

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ مَا يُفْعَلُ بِالْمَوْلُودِ مِنَ التَّحْنِيكِ وَ غَيْرِهِ إِذَا وُلِدَ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.