الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ٢

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِالْعَقِيقَةِ باب العقيقة و وجوبها الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال في النهاية: عق عن ولده عقا من باب قتل، و الاسم العقيقة، و هي الشاة التي تذبح يوم السابع، و يقال للشعر الذي يولد عليه المولود من آدمي و غيره عقيقة، و أصل العق الشق، يقال عق ثوبه أي شق، و منه يقال: عق الولد أباه عقوقا من باب قعد إذا عصاه و ترك الإحسان إليه فهو عاق، و الجمع عققة انتهى، و لا خلاف بين الأصحاب في أن وقت العقيقة اليوم السابع، و اختلف في حكمها، قال السيد و ابن الجنيد: أنها واجبة، و ادعى السيد عليه الإجماع، و هو الظاهر من الكليني أيضا و ذهب الشيخ و من تأخر عنه إلى الاستحباب، و المسألة محل إشكال و الاحتياط ظاهر. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" مرتهن بالعقيقة" أي إن لم يعق عنه فله الخيار في قبضه و تركه، كما أنه إذا لم يؤد الدين يجوز للمرتهن أخذ الرهن، و قال في النهاية فيه:" إن كل غلام رهينة بعقيقته"، الرهينة: الرهن، و الهاء للمبالغة، ثم

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ وُجُوبِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.