الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ٤

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ عَمْرِو بْنِ سَعِيدٍ عَنْ مُصَدِّقِ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مُوسَى السَّابَاطِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كُلُّ مَوْلُودٍ مُرْتَهَنٌ بِعَقِيقَتِهِ استعملا بمعنى المرهون، فقيل: هو رهن بكذا، و رهينة بكذا، و المعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبهه في لزومها له، و عدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن، قال الخطابي: تكلم الناس في هذا، و أجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة، يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلا لم يشفع في والديه. و قيل: إنه مرهون بأذى شعره، و استدلوا بقوله: فأميطوا عنه الأذى، و هو ما علق به من دم الرحم انتهى. و قال الطيبي في شرح المشكاة: الغلام مرتهن بعقيقته، بضم الميم و فتح الهاء بمعنى مرهون، أي لا يتم الانتفاع به دون فكه بالعقيقة أو سلامته، و نشؤه على النعت المحمود رهينة بها. الحديث الثالث: ضعيف. و قال السيد (رحمه الله) يستحب للولد أن يعق عن نفسه إذا بلغ و لم يعق عنه و يبقى في عهدته ما دام حيا إلى أن يحصل الامتثال، و كذا إذا شك هل عق عنه أم لا؟ و قال في النهاية: الضحية الأضحية. الحديث الرابع: موثق.

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ الْعَقِيقَةِ وَ وُجُوبِهَا

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.