عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ إِذَا وُلِدَ لَكَ غُلَامٌ أَوْ جَارِيَةٌ فَعُقَّ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ شَاةً أَوْ جَزُوراً وَ كُلْ مِنْهَا وَ أَطْعِمْ وَ سَمِّ وَ احْلِقْ رَأْسَهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ تَصَدَّقْ بِوَزْنِ شَعْرِهِ ذَهَباً أَوْ فِضَّةً الحديث الرابع: مرسل. قوله (عليه السلام):" مثل ذلك" يحتمل أن يكون المراد مثل الذكر، فلا ينافي الأخبار الأخر، و لعل الكليني أيضا هكذا فهمه. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. و يدل زائدا على ما تقدم على استحباب الدعاء للمولود، و قال الفيروزآبادي: الورك بالفتح و الكسر ككتف: ما فوق الفخذ. الحديث السادس: موثق. الحديث السابع: ضعيف على المشهور. وَ أَعْطِ الْقَابِلَةَ طَائِفَةً مِنْ ذَلِكَ فَأَيَّ ذَلِكَ فَعَلْتَ فَقَدْ أَجْزَأَكَ
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ أَنَّهُ يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى