الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ١١

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَكَرِيَّا بْنِ آدَمَ عَنِ الْكَاهِلِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الْعَقِيقَةُ يَوْمَ السَّابِعِ وَ يُعْطَى الْقَابِلَةَ الرِّجْلُ مَعَ قوله (عليه السلام):" و إن لم تكن قابلة" قال في المسالك:" المراد أن الأب يعطيها حصة القابلة إن كان هو الذابح للعقيقة، فيتصدق بها، لأنه يكره لها أن تأكل، و في قوله (عليه السلام)" تعطيها من شاءت" إشارة إلى أن صدقتها به لا تختص بالفقير" انتهى. و يدل على أن الأضحية تجزي عن العقيقة، و المشهور عدم الإجزاء، لما رواه الصدوق في الصحيح عن عمر بن يزيد قال: قلت لأبي عبد الله (عليه السلام): و الله ما أدري كان أبي عق عني أم لا؟ فأمرني فعققت عن نفسي، و أنا شيخ كبير، و قد ورد مثله إذ يبعد أن يكون عمر بن يزيد لم يكن ضحا عن نفسه في تلك المدة، و يمكن أن يقال: بسقوط تأكد الاستحباب بعد الأضحية، و يدل على أنه إذا كانت القابلة ذمية تعطي ثمن الربع، كما ذكره الأصحاب، و يدل على أن أقل من يحضر العقيقة عشرة، كما ذكره بعض الأصحاب، و يستفاد من بعض الأخبار جواز الاكتفاء بالأقل و يستفاد من بعضها استحباب طبخها بالماء، و أن السنة تتأدى بذلك و لو أضاف إليها شيئا من الحبوب كان قد زاد خيرا. الحديث العاشر: صحيح. الحديث الحادي عشر: حسن. الْوَرِكِ وَ لَا يُكْسَرُ الْعَظْمُ

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ أَنَّهُ يُعَقُّ يَوْمَ السَّابِعِ لِلْمَوْلُودِ وَ يُحْلَقُ رَأْسُهُ وَ يُسَمَّى

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.