مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ صَفْوَانَ عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْحَجَّاجِ عَنْ مِنْهَالٍ الْقَمَّاطِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)إِنَّ أَصْحَابَنَا يَطْلُبُونَ الْعَقِيقَةَ إِذَا كَانَ إِبَّانُ تَقْدَمُ الْأَعْرَابُ فَيَجِدُونَ الْفُحُولَةَ وَ إِذَا كَانَ غَيْرُ ذَلِكَ الْإِبَّانِ لَمْ تُوجَدْ فَتَعِزُّ عَلَيْهِمْ فَقَالَ إِنَّمَا هِيَ شَاةُ لَحْمٍ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ يُجْزِئُ مِنْهَا كُلُّ شَيْءٍ الحديث الثاني عشر: ضعيف على المشهور. باب أن العقيقة ليست بمنزلة الأضحية و أنها تجزي ما كانت الحديث الأول: مجهول. و قال الجوهري:" عز الشيء يعز عزا و عزازة إذا قل، لا يكاد يوجد فهو عزيز" انتهى. و يدل على أن المعتبر في العقيقة اللحم، و لا يشترط فيه شروط الأضحية كما اختاره الكليني و المشهور بين الأصحاب أنه يستحب فيه شروط الأضحية من السن المعتبر فيها، و كونها سليمة عن العيب و كونها غير مهزولة، و هذا أحوط و إن كان الأولى أقوى.
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ أَنَّ الْعَقِيقَةَ لَيْسَتْ بِمَنْزِلَةِ الْأُضْحِيَّةِ وَ أَنَّهَا تُجْزِئُ مَا كَانَتْ