الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ٢

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ وَ مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ جَمِيعاً عَنِ الْوَشَّاءِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ عَائِذٍ عَنْ أَبِي خَدِيجَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ لَا يَأْكُلُ هُوَ وَ لَا أَحَدٌ مِنْ عِيَالِهِ مِنَ الْعَقِيقَةِ قَالَ وَ لِلْقَابِلَةِ الثُّلُثُ مِنَ الْعَقِيقَةِ فَإِنْ كَانَتِ الْقَابِلَةُ أُمَّ الرَّجُلِ أَوْ فِي عِيَالِهِ فَلَيْسَ لَهَا مِنْهَا شَيْءٌ وَ تُجْعَلُ أَعْضَاءً ثُمَّ يَطْبُخُهَا وَ يَقْسِمُهَا وَ لَا يُعْطِيهَا إِلَّا لِأَهْلِ الْوَلَايَةِ وَ قَالَ يَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ كُلُّ أَحَدٍ إِلَّا الْأُمَّ قوله (عليه السلام):" و لا بأس بأن تعطيها" على الغيبة، و الضمير للأم أي لا بأس بأن تعطي الأم حصتها من اللحم جارها المحتاج، و ضمير" تعطيها" للعقيقة، و قوله" من اللحم" حال من الضمير أو بدل منه، أو متعلق بالمحتاج، ف" من" بمعنى" إلى" أو بتضمين معنى الانتفاع و يحتمل أن يكون بصيغة الخطاب، أي لا بأس بأن تعطي العقيقة الجار المحتاج نيا أو مطبوخا من غير أن تدعوها إلى بيتك للأكل، و قوله" من اللحم" يحتمل الوجوه السابقة، و قيل: على الخطاب الضمير المنصوب الراجع إلى الأم، و الجار مفعوله الثاني أي ما يجاوز اللحم من الأرز و سائر التوابع، و التعدية بمن لتضمين معنى الانتفاع، و لا يخفى ما فيه. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. و يدل على كراهة الأكل منها للأب و والدته و جميع عياله كراهة ضعيفة إلا الأم، فإنه يكره لها كراهة شديدة، و ظاهر الكليني أنه لا يقول بالكراهة إلا في الأم، و المشهور بين الأصحاب كراهة الأكل منها للوالدين حسب، و أما إذا عق الرجل عن نفسه فهل يكره له الأكل منها؟ الظاهر العدم، لأنا لم نر شيئا يدل على كراهة ذلك صريحا، و لم يتعرض له الأصحاب أيضا و ربما يتوهم الكراهة نظرا إلى أن الكراهة للوالدين لكونها فداء للولد و بمنزلته يوجب الكراهة لنفسه بطريق الأولى، و فيه ما ترى.

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ أَنَّ الْأُمَّ لَا تَأْكُلُ مِنَ الْعَقِيقَةِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.