عَلِيٌّ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)طَهِّرُوا أَوْلَادَكُمْ يَوْمَ السَّابِعِ فَإِنَّهُ أَطْيَبُ وَ أَطْهَرُ وَ أَسْرَعُ لِنَبَاتِ اللَّحْمِ وَ إِنَّ الْأَرْضَ تَنْجَسُ مِنْ بَوْلِ الْأَغْلَفِ أَرْبَعِينَ صَبَاحاً باب التطهير الحديث الأول: ضعيف. و يدل على استحباب الختان في السابع للوالدين، و لا خلاف فيه بين الأصحاب و لا في أنه يجب الختان عليه بعد البلوغ، و إنما الخلاف في أول وقت وجوبه، فذهب الأكثر إلى أنه لا يجب إلا بعد البلوغ كغيره من التكاليف. و قال العلامة في التحرير: لا يجوز تأخيره إلى البلوغ، و ربما كان مستنده إطلاق الروايات المتضمنة لأمر الولي، و هو ضعيف، للتصريح في صحيحة ابن يقطين بأنه لا بأس بالتأخير، و أنه يجب الختان أو يستحب إذا ولد المولود و هو مستور الحشفة كما هو الغالب، فلو ولد مختونا خلقة سقط. الحديث الثاني: ضعيف على المشهور. قوله (صلى الله عليه و آله):" تنجس" قال الوالد العلامة (ره) في البالغ لمخالفته لله تعالى و في الطفل لمخالفة أبويه لسنة رسول الله (صلى الله عليه و آله) و كأنها تنجس و لا تطهر أربعين
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ التَّطْهِيرِ