عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَسْبَاطٍ عَنْ خَلَفِ بْنِ حَمَّادٍ قوله (عليه السلام):" و ليس على النساء" أي لا يجب عليهن، و ليس سنة مؤكدة فيهن، فلا ينافي استحبابه كما ذكره الأصحاب. الحديث الثاني: صحيح. الحديث الثالث: ضعيف. قوله (عليه السلام):" مكرمة" أي موجبة لحسنها و كرامتها عند زوجها، و المعنى أنها ليست من السنن بل من التطوعات، و يحتمل أن يكون من الآداب و الأوامر الإرشادية للمصالح الدنيوية، و الأول أظهر موافقا لقول الأصحاب. الحديث الرابع: مرسل. الحديث الخامس: ضعيف على المشهور. عَنْ عَمْرِو بْنِ ثَابِتٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ كَانَتِ امْرَأَةٌ يُقَالُ لَهَا أُمُّ طَيْبَةَ تَخْفِضُ الْجَوَارِيَ فَدَعَاهَا رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)فَقَالَ لَهَا يَا أُمَّ طَيْبَةَ إِذَا أَنْتِ خَفَضْتِ امْرَأَةً فَأَشِمِّي وَ لَا تُجْحِفِي فَإِنَّهُ أَصْفَى لِلَّوْنِ وَ أَحْظَى عِنْدَ الْبَعْلِ
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ خَفْضِ الْجَوَارِي