مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ سَعْدِ بْنِ سَعْدٍ عَنْ إِدْرِيسَ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ مَوْلُودٍ يُولَدُ فَيَمُوتُ يَوْمَ السَّابِعِ هَلْ يُعَقُّ عَنْهُ قَالَ إِنْ كَانَ مَاتَ قَبْلَ الظُّهْرِ لَمْ يُعَقَّ عَنْهُ وَ إِنْ مَاتَ بَعْدَ الظُّهْرِ عُقَّ عَنْهُ باب أنه إذا مضى السابع فليس عليه الحلق الحديث الأول: صحيح. الحديث الثاني: ضعيف. و قال الشيخ في التهذيب بعد هذا الخبر: أراد نفي الفضل الذي كان يحصل له لو عق في يوم السابع، لأنا قد بينا فيما تقدم أن العقيقة مستحبة و إن مضى للمولود أشهر أو سنون، فلو لا أن المراد بهذا الخبر ما ذكرناه لتناقضت الأخبار. باب نوادر الحديث الأول: صحيح. و عليه عمل الأصحاب.
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ نَوَادِرَ