عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ النَّوْفَلِيِّ عَنِ السَّكُونِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ أُتِيَ النَّبِيُّ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِصَبِيٍّ يَدْعُو لَهُ وَ لَهُ قَنَازِعُ فَأَبَى أَنْ يَدْعُوَ لَهُ وَ أَمَرَ بِحَلْقِ رَأْسِهِ وَ أَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ(صلى الله عليه وآله وسلم)بِحَلْقِ شَعْرِ الْبَطْنِ باب كراهية القنازع الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قد تقدم القول فيه في باب عقيقة الحسنين (عليهما السلام) و يدل على ما هو المشهور من كراهة القنازع. الحديث الثاني: مجهول. و يدل على أن القزع ما يكون في وسط الرأس و يمكن حمله على أنه أغلب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال الفيروزآبادي: القنزعة بضم القاف و الزاي و فتحهما و كسرهما و كجندبة و قنفذ هي الشعر حوالي الرأس، و الجمع قنازع و قنزعات، و الخصلة من الشعر تترك على رأس الصبي، أو هي ما ارتفع من الشعر و طال انتهى، و المراد بشعر البطن ما نبت في بطن الأم.
الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ كَرَاهِيَةِ الْقَنَازِعِ