الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ٣

مُحَمَّدٌ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ عَمَّارِ بْنِ مَرْوَانَ عَنْ باب الرضاع الحديث الأول: ضعيف كالموثق. الحديث الثاني: ضعيف. قوله (عليه السلام):" أحدهما طعاما" يمكن أن يكون ما يخرج من اليمنى أغلظ و ما يخرج من اليسرى أرق، فتكون الأولى في التأثير في بدن الصبي بمنزلة الطعام و الثانية بمنزلة الشراب، و قيل: لما كان في الجديد لذة كان اللبن الجديد مما يسيغ القديم كما أن الشراب يسيغ الطعام فصح بهذا الاعتبار أن يكون أحدهما بمنزلة الطعام، و الآخر بمنزلة الشراب. الحديث الثالث: ضعيف على المشهور. و قال في النافع: مدة الرضاع حولان، و يجوز الاقتصار على أحد و عشرين شهرا لا أقل، و الزيادة شهرا و شهرين لا أكثر، و لا يلزم الوالد أجرة ما زاد على الحولين و قال السيد في شرحه: هذا مشهور، و قيل: إنه مروي و لم نقف على الرواية، سَمَاعَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ الرَّضَاعُ وَاحِدٌ وَ عِشْرُونَ شَهْراً فَمَا نَقَصَ فَهُوَ جَوْرٌ عَلَى الصَّبِيِّ

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ الرَّضَاعِ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.