الكافي · رقم ١
مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ جَمِيلِ بْنِ دَرَّاجٍ وَ حَمَّادٍ عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ خَالِدٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)عَنْ رَجُلٍ اسْتَأْجَرَ ظِئْراً فَدَفَعَ إِلَيْهَا وَلَدَهُ فَانْطَلَقَتِ الظِّئْرُ فَدَفَعَتْ وَلَدَهُ إِلَى ظِئْرٍ أُخْرَى فَغَابَتْ بِهِ حِيناً ثُمَّ إِنَّ الرَّجُلَ طَلَبَ وَلَدَهُ مِنَ و يدل على ما هو المشهور من أنه إذا مات الأب فالأم أحق بالطفل مطلقا من الوصي و قال العلامة في الإرشاد: و إن تزوجت. الحديث الثامن: صحيح. قوله:" هل على أبويه" مثل ذلك الشيء أي إثم، و قيل: أجرة و هو بعيد.
الكافي — كتاب العقيقة · بَابٌ فِي ضَمَانِ الظِّئْرِ