الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ٢

مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحَكَمِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَحْيَى الْكَاهِلِيِّ و دفعته بغير إذن أهله فجهل خبره ضمنت الدية. الحديث الثاني: صحيح. باب من يكره لبنه و من لا يكره الحديث الأول: موثق. قوله:" ولدت" الظاهر أنه على بناء الفاعل أي أتت بولد من الزنا فيدل على كراهة اللبن الحاصل من الزنا، و كراهة لبن امرأة ولدت من الزنا، و الأول مشهور بين الأصحاب، و يدل على الأخير روايات أخر أيضا. الحديث الثاني: مجهول. و يدل على حرمة استرضاع المجوسية، و حمله الأصحاب على الكراهة الشديدة عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ هِلَالٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)قَالَ سَأَلْتُهُ عَنْ مُظَائَرَةِ الْمَجُوسِيِّ فَقَالَ لَا وَ لَكِنْ أَهْلُ الْكِتَابِ

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَ مَنْ لَا يُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.