الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ٦

عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ سَهْلِ بْنِ زِيَادٍ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ عَمَّارٍ قَالَ سَأَلْتُ أَبَا الْحَسَنِ(عليه السلام)عَنْ غُلَامٍ لِي وَثَبَ عَلَى جَارِيَةٍ لِي و يشكل الحمل من غير ضرورة. و يدل عن جواز استرضاع اليهودية و النصرانية و لذا حملوا أخبار النهي على الكراهة، و هو حسن. و قال في النافع: و لو اضطر إلى الكافرة استرضع الذمية، و يمنعها من شرب الخمر و لحم الخنزير، و يكره تمكينها من حمل الولد إلى منزلها، و يكره استرضاع المجوسية و من لبنها من زناء. الحديث الثالث: مجهول. الحديث الرابع: مرسل كالموثق. الحديث الخامس: حسن. و الظاهر أن المراد بلبن ولد الزنا لبن الزانية الذي حصل من الزنا، و قيل: أريد به المرضعة بقرينة اقترانه باليهودية و النصرانية، و قال الشيخ في الاستبصار: إنما يؤثر التحليل في تطييب اللبن فحسب، لا في تحسين الزنا القبيح لأنه قد تقضى. الحديث السادس: ضعيف على المشهور. فَأَحْبَلَهَا فَوَلَدَتْ وَ احْتَجْنَا إِلَى لَبَنِهَا فَإِنْ أَحْلَلْتُ لَهُمَا مَا صَنَعَا أَ يَطِيبُ لَبَنُهَا قَالَ نَعَمْ

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ مَنْ يُكْرَهُ لَبَنُهُ وَ مَنْ لَا يُكْرَهُ

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.