الأقسامالكافيكتاب العقيقة
الكافي · رقم ١

الْحُسَيْنُ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ مُعَلَّى بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَسَنِ بْنِ عَلِيٍّ الْوَشَّاءِ عَنْ أَبَانٍ عَنْ الحديث الثاني عشر: مجهول. الحديث الثالث عشر: صحيح. و قال الفيروزآبادي: الوضاءة: الحسن و النظافة، و قد وضؤ ككرم فهو وضيء من أوضياء و وضاء كرمان من وضائين. الحديث الرابع عشر: صحيح. باب من أحق بالولد إذا كان صغيرا الحديث الأول: ضعيف على المشهور. و قال الشهيد الثاني (ره): لا خلاف في أن الأم أحق بالولد إذا كانت حرة مسلمة مدة الرضاع إذا كانت متبرعة و رضيت بما يأخذ غيرها من الأجرة، لكن فَضْلٍ أَبِي الْعَبَّاسِ قَالَ قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ(عليه السلام)الرَّجُلُ أَحَقُّ بِوَلَدِهِ أَمِ الْمَرْأَةُ قَالَ لَا بَلِ الرَّجُلُ فَإِنْ قَالَتِ الْمَرْأَةُ لِزَوْجِهَا الَّذِي طَلَّقَهَا أَنَا أُرْضِعُ ابْنِي بِمِثْلِ مَا تَجِدُ مَنْ تُرْضِعُهُ- فَهِيَ أَحَقُّ بِهِ

الكافي — كتاب العقيقة · بَابُ مَنْ أَحَقُّ بِالْوَلَدِ إِذَا كَانَ صَغِيراً

✨ بحث المكتبة الذكيّ
✨ إجابة من نصوص المكتبة
جوابٌ مُولَّد من نصوص المكتبة المعصومة وفق قواعدها؛ راجِع النصوص أدناه للتثبّت.