حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ أَحْمَدَ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ عَنْ مُوسَى بْنِ عِمْرَانَ عَنْ عَمِّهِ الْحُسَيْنِ بْنِ يَزِيدَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي حَمْزَةَ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بِاللّهِ وَ الْيَوْمِ الْآخِرِ فَلَا يَبِيتَنَّ إِلَّا بِوَتْرٍ قَالَ قُلْتُ يَعْنِي الرَّكْعَتَيْنِ بَعْدَ الْعِشَاءِ الْآخِرَةِ قَالَ نَعَمْ إِنَّهُمَا بِرَكْعَةٍ فَمَنْ صَلَّاهُمَا ثُمَّ حَدَثَ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ مَاتَ عَلَى وَتْرٍ فَإِنْ لَمْ يَحْدُثْ بِهِ حَدَثُ الْمَوْتِ يُصَلِّي الْوَتْرَ فِي آخِرِ اللَّيْلِ فَقُلْتُ لَهُ هَلْ صَلَّى رَسُولُ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) هَاتَيْنِ الرَّكْعَتَيْنِ قَالَ لَا قُلْتُ وَ لِمَ قَالَ لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ (صلى الله عليه وآله وسلم) كَانَ يَأْتِيهِ الْوَحْيُ وَ كَانَ يَعْلَمُ أَنَّهُ هَلْ يَمُوتُ فِي هَذِهِ اللَّيْلَةِ أَوْ لَا وَ غَيْرُهُ لَا يَعْلَمُ فَمِنْ أَجْلِ ذَلِكَ لَمْ يُصَلِّهِمَا وَ أَمَرَ بِهِمَا
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها كان رسول الله (ص) لا يصلي الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة و يأم · باب العلة التي من أجلها كان رسول الله (ص) لا يصلي الركعتين من جلوس بعد العشاء الآخرة و يأمر بهما