علل الشرائع · رقم ١
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا سَعْدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ الْحُسَيْنِ بْنِ سَعِيدٍ عَنْ فَضَالَةَ عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ عَمَّارٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ يُجْزِيكَ إِذَا كُنْتَ وَحْدَكَ ثَلَاثُ تَكْبِيرَاتٍ وَ إِذَا كُنْتَ إِمَاماً أَجْزَأَكَ تَكْبِيرَةٌ وَاحِدَةٌ لِأَنَّ مَعَكَ ذَا الْحَاجَةِ وَ الضَّعِيفَ وَ الْكَبِيرَ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها يجزي للإمام تكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة · باب العلة التي من أجلها يجزي للإمام تكبيرة واحدة في افتتاح الصلاة