علل الشرائع · رقم ٢
أَبِي (رحمه الله) قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ السُّجُودُ عَلَى الْأَرْضِ فَرِيضَةٌ وَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَ سُنَّةٌ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو ل · باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس