علل الشرائع · رقم ٣
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ الصَّفَّارُ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ مَعْرُوفٍ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى الصَّيْرَفِيِّ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ (عليه السلام) قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ السُّجُودُ عَلَى مَا أَنْبَتَتِ الْأَرْضُ إِلَّا مَا أُكِلَ أَوْ لُبِسَ
علل الشرائع — باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو ل · باب العلة التي من أجلها لا يجوز السجود إلا على الأرض أو على ما أنبتت الأرض إلا ما أكل أو لبس